4035 · ص56 · ج9
• [١٨٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [١٨٦٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَزَادَ فِيهِ ١: فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [١٨٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ٢ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدْلٍ.
• [١٨٦٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ، فَقَضى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ، عَشْرَا ٣ مِنَ الْإِبِلِ.
• [١٨٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ ٤ شَعَرُهُ، أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيَذْهَبُ شَعَرُهُ، كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ
• [١٨٦٠٤] [شيبة: ٢٧٤١١].
١ ليس في (س).
• [١٨٦٠٦] [شيبة: ٢٧٤١٢].
٢ قوله: "عن الشعبي" ليس في (س)، والمثبت من الأصل موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٧٤١٢)، عن الشيباني، عن الشعبي، به، وينظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٠٣)، "المحلى" (١٠/ ٤٣٠).
• [١٨٦٠٧] [شيبة: ٢٧٤١٤].
٣ في الأصل: "عشر"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [١٨٦٠٨] [شيبة: ٢٧٤١٧].
٤ تصحف في (س) إلى: "بتخصيص"، وسقط فيها ما بعده حتى قوله: "بمنقولة"، والمثبت من الأصل موافق لما في "المحلى" (١٠/ ٤٣٠) من طريق الدبري، عن المصنف، به.