4341 · ص367 · ج9
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَه، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَلكنِ اضْرِبْهُ وَاحْبِسْهُ ١.
• [١٩٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ ٢، قُطِعَتْ رِجْلُه، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطعًا.
• [١٩٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ ٣ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ، بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ، سَرَقَ الثَّالِثَةَ.
• [١٩٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ٤ الثَّالِثَةَ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: يَدَهُ ٥.
• [١٩٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ ٦ قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصدِّيقُ (٤) رِجْلَه، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلكَ.
• [١٩٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (٤) رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ.
١ قوله: "اضربه واحبسه" وقع في (س): "احبسه".
٢ ليس في (س).
• [١٩٩٦٨] [شيبة: ٢٨٨٥٢].
٣ في (س): "شهدت".
٤ من (س).
٥ في (س): "الثالثة"، وهو وهم.
٦ قوله: "وغيره" وقع في (س): "أو غيره"، والمثبت موافق لما في "الاستذكار" (٢٤/ ١٨٥) عن عبد الرزاق، به، بنحوه.