4758 · ص290 · ج10
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ؟!
قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ هَذَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وَلكنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةً ١، قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: لَمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقُرْآنَ، أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ ٢.
• [٢١٥٤٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ *: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَيَأْبَى ٣ عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ.
• [٢١٥٥٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا حَدَّثُوكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ أَبْجَرَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: احْتِجَ إِلَيَّ فَعَجِبْتُ. وَكَانَ يُسْأَلُ كَثِيرًا، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي.
° [٢١٥٥١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْفَعُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ يَقْبِضُهُ ٤، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَحَدَّثُوا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
١ ليس في (ف)، (س)، والسياق يقتضيه، والمثبت من المصدر السابق.
٢ مكانه بياض في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
* [ف/ ١٦٠ أ].
٣ تصحف في (ف) إلى: "فيأتي"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (١/ ٧٤٨)، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب (١/ ٣٣٩)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
° [٢١٥٥١] [شيبة: ٣٨٧٤٥].
* [س/ ٣٣٨].
٤ في (س): "بعضه"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (١/ ٥٨٨)، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق به.