← المكتبة ▭ 1 page
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4791 · ص325 · ج10
• [٢١٦٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ قَالَ لِعُمَرَ وَرَآهُ يُقَبِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُ وَأَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا قَبَّلْتُ لِي وَلَدًا، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهَ اللَّهَ؟ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا ١، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَصْنَعُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ، إِن اللَّهَ إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ. ٢١٧ - بَابُ كَفَالَةِ الْيَتِيمِ ° [٢١٦٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا وَسَفْعَاءُ ٢ الْخَدَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ"، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ؟ قَالَ: "امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عِيَالِهَا". ° [٢١٦٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ *، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِم نَهَارَه، وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ الْمُصْلِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ كهَاتَيْنِ"، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ. ٢١٨ - حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأتِهِ • [٢١٦٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام قَالَ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ، وَاعْلَم أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُد، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِبَعْلِهَا فِي الْجَمَالِ، كَالْمَلِكِ الْمُتَوَّجِ بِالتَّاجِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَأَنَّ خِطْبَةَ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَالْمُغَنِّي عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ، وَلَا تَعِدْ أَخَاكَ،
١ في (ف): "فلانا"، والصواب ما أثبتناه كما في (س). ٢ السفعاء: التي تركت الزينة حتى شحب لونها واسود. (انظر: النهاية، مادة: سفع). * [ف/١٦٩ ب]. • [٢١٦٦٩] [شيبة: ١٧٤٢٨، ٣٥٤٠٢].
4792 · ص326 · ج10
ثُمَّ لَا تُنْجِزُ لَه، فَإِنَّهُ يُورثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً، مَا أَحْسَنَ الْعِلْمَ بَعْدَ الْجَهْلِ، وَمَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى، وَمَا أَقْبَحَ الضَّلَالَةَ بَعْدَ الْهُدَى. ° [٢١٦٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَتْ بِنْت لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ارْجِعِي يَا بُنَيَّة، لَا امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ حَتى تَأْتِيَ مَا يُحِبُّ زَوْجُهَا وَهُوَ وَازعٌ ١، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيءٍ لأَمَرْتُ الْمَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا مِنْ عِظَمِ حَقَهِ عَلَيْهَا، وإنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ التِي إِنْ أُعْطِيَتْ شَكَرَتْ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْهَا صَبَرَتْ"، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَوْ أَقْسَمْتُ مَا هِيَ بِالْبَصْرَةِ لَصَدَقْتُ *، هَاهُنَا خَمْشُ وُجُوهٍ، وَشَقُّ جُيُوبٍ، وَنَتْفُ أَشْعَارٍ، وَرَنُّ شَيْطَانٍ. • [٢١٦٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاث هُنَّ فَوَاقِرُ: جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ مُقَامَةٍ، وَزَوْجُ سُوءٍ إنْ دَخَلْتَ عَلَيْهَا لَسَنَتْكَ، وإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا، وَسُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ، وإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يُقِلْكَ. ° [٢١٦٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَوِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا، وَأَسَاقِفَتِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا، وَأَسَاقِفَتِهَا، وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيءٍ دُونَ اللَّهِ، لأَمَرْتُ الْمَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَنْ تُؤَدِّي امْرَأَة حَقَّ زَوْجِهَا، حَتى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِي عَلَى قَتَبٍ ٢ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا". • [٢١٦٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِهَابٍ، قَالَ:
١ كأنها في (س): "فادع" أو "فارع"، والمثبت من (ف). * [س/٣٤٨]. ٢ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب). * [ف/١٧٠ أ].
→ prev 4791–4792 / 5444 next ←