← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
556 · ص300 · ج2
° [٢٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا ١ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". • [٢٣٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ * قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلْيَنْصبْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٢. ° [٢٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا. ° [٢٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ ٣ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... مِثْلَهُ. • [٢٣٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرةٌ، وإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعَرِ ٤. • [٢٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ قَالَ: مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وإِنْ كَانَ قَدْرُ الشَّعَرَةِ أَجْزَأَهُ.
° [٢٣٥٨] [التحفة: د ق ١٢٢٤٠] [شيبة: ٨٩٣٦]. ١ في (ر): "ثم لا". * [٢٣٩/ ر]. ٢ هذا الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من (ر). ° [٢٣٦١] [شيبة: ٣٣٦٨٥]. ٣ قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر). ٤ في (ر): "الشعرة".
→ prev 556 / 5444 next ←