← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
63 · ص341 · ج1
• [٢٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ، فَكَرِهَهُ، وإِنْ دُبِغَ. • [٢٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا، وَتُبْسَطُ. • [٢٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ. ° [٢٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُور، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ ١ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ. ° [٢٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ. ° [٢٤٠] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَوْ غَيْرَهُ، يَذْكُرُهُ ٢ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. • [٢٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجِ عَلَيْهِ * جِلْدُ نَمِرٍ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ. • [٢٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ، إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ.
١ الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧). * [١/ ١٠ ب]. ٢ في الأصل: "يذكر"، والمثبت من (ر). * [ر/ ١١].
→ prev 63 / 5444 next ←