← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
725 · ص471 · ج2
° [٣١٠١] وحدثتُ ١ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا". • [٣١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا ٢؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ. • [٣١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ ٣ لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ ٤: إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ. قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ. • [٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ ٥؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. • [٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ ٦ رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ. • [٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.
° [٣١٠١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨، ع ٥٧٣٤] [شيبة: ٨١٣٤، ٨١٣٥]، وتقدم: (٣٠٧٢، ٣٠٧٣، ٣٠٧٤). ١ في (ر): "وحديث"، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب. ٢ من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر). ٣ الساج: ضرب من الملاحف منسوجة، (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٤٧). ٤ في الأصل: "قال"، والتصويب من (ر). * [١/ ١٢٤ أ]. ٥ في (ر): "في إنزاعه". ٦ في الأصل: "فينشر"، والمثبت من (ر).
→ prev 725 / 5444 next ←