← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
85 · ص363 · ج1
• [٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ١. • [٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٢ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ، كَانَ ٣ لَا يَجْعَلُ فِيهِ شَيْئًا ٤، حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. • [٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ: سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ. • [٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. ° [٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ٥ ثَابِتَ بْنَ ٦ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ". ° [٣٤٦] قال زِيَادٌ: وَأَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... مِثْلَهُ.
١ قوله: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٨). ٢ قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر). ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٨). ٣ في الأصل: "قال"، والمثبت من (ر). ٤ في الأصل: "شيء"، والمثبت من (ر). * [٢١/ر]. • [٣٤٥] [التحفة: س ١٢٢٣٠، م س ١٢٤٤١، خ م د س ق ١٣٧٩٩، م ١٤٥٠٩، د ١٤٥٢٨، م ١٤٧٤٣] [شيبة: ١٨٣٩، ١٨٤٠، ٣٧٣٩٦]. ٥ في الأصل، (ر): "بن"، وهو خطأ، والتصويب من "مسند أحمد" (٧٧٨٧) من طريق عبد الرزاق، وزياد هو: ابن سعد. ٦ في حاشية (ر): "أن"، ورقم عليه: "ظ" ولعله اختلط على الناسخ.
→ prev 85 / 5444 next ←