← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
876 · ص81 · ج3
• [٣٨٠٠] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِين ١ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التشَهُّدِ؟ قَال: قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ. • [٣٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا عَنْ عَمْرٍو ٢: يُعِيدُ. • [٣٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا ٣: يُعِيدُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ. • [٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهُ التَّسْلِيمُ، أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ. • [٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ٤ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو ٥ أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: فَصْلُ ٦ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ. • [٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، قَالَ: فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ ٧.
* [ر/ ٤٠٠]. ١ غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ر). ٢ في (ر): "عمر". ٣ كذا في الأصل، و (ر)، بالإثبات ولعله خطأ، فالسياق يقتضي وجود (لا)، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٥٥٨)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، قالا: "إذا رفع رأسه، ثم أحدث، فقد أجزأته صلاته". ٤ في (ر): "أن". ٥ قوله: "بن عمر أو ابن عمرو"، في (ر): "بن عمرو أو ابن عمر". ٦ تصحف في (ر) إلى: "فضل". ٧ في (ر): "أعاد".
→ prev 876 / 5444 next ←