881 · ص86 · ج3
الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا، قُلْتُ: أَفَنَجْعَلُ لِلأُخْرَيَيْنِ فِي الْقِيَامِ مِزًّا؟ قَالَ - وَ ١ لَمْ يَتَشَكَّكْ: أَمَّا هَذَا فَلَا.
° [٣٨٣١] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ ٢ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصلِّي، فَبَيْنَا ٣ هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ ٤: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُصلِّي بِهِمْ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ٥ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ ٦ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.
° [٣٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صلَاةَ * رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ - أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ
١ الأصل: "أو".
° [٣٨٣١] [التحفة: خ م دس ٣٨٤٧] [شيبة: ٧٨٤١]، وسيأتي: (٣٨٣٢).
* [١/ ١٥٠ ب].
٢ في (ر): "جاءه".
٣ في (ر): "فبينما".
٤ في الأصل، (ر): "فقالوا"، وكتب أمامه في حاشية (ر): "صوابه: فقال"، وهو المثبت، كما أخرجه أحمد (١٥١٨)، عن المصنف.
٥ قوله: "صلاتي العشي" في الأصل: "صلاة العشاء"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لرواية البخاري (٧٦٤)، من طريق عبد الملك بن عمير.
٦ ليس في الأصل.
° [٣٨٣٢] [التحفة: خ م دس ٣٨٤٧] [شيبة: ٧٨٤١]، وتقدم: (٣٨٣١).
* [ر/٤٠٣].