102 · ص104
٥ - كفارةُ من يأتي زوجته وهي حائضٌ:
لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار"، وهو حديث صحيح ١.
والتخييرُ في الحديث راجعٌ إلى التفريق بين أول الدم وآخِره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابَهَا في فورِ الدم تصدَّق بدينار، وإن كان في آخره فنصفُ دينار"، وهو أثر صحيح ٢.
١ أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩)، وأبو داود رقم (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، والترمذي رقم (١٣٧)، وابن ماجه رقم (٦٤٠) وغيرهم، وانظر: تحقيقي "لسبل السلام" رقم (٨/ ١٣٣).
٢ أخرجه أبو داود رقم (٢٦٥)، وقال الألباني - رحمه اللّه -: صحيحٌ موقوف.