← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
100 · ص102
الباب العاشر الحيضُ والنفاس والاستحاضةُ الفصل الأول: الحيض ١ - تعريف الحيض: أصل الحيض في اللغة: السَّيلانُ، والمرادُ به هنا الدمُ الخارجُ من قُبل المرأةِ حالَ صِحَّتِها، من غير سببِ ولادةٍ ولا افتضاض. ٢ - لونُ دمِ الحيض: أ - السَّوَادُ؛ لحديث فاطمة بنتِ أبي حبيشٍ: أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دمُ الحيضة فإنه أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرق"، وهو حديث صحيح ١. ب - الحمرة؛ لأنها أصلُ الدم. جـ - الصُّفرة: وهي ماء تراه المرأةُ كالصديد يعلُوه اصْفِرَارٌ. د - الكدرةُ: وهي التوسُّط بين لون البياض والسَّوادِ كالماءِ الوسخِ. لحديث علقمةَ بن أبي علقمة، عن أمِّه مُرجَانةَ مولاةِ عائشةَ - رضي الله عنها -، قالت: "كانت النساء يبعثْنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجَة ٢ فيها الكُرْسف ٣ فيه الصفرةُ، فتقول لا تعجلَنَّ حتى تريْنَ القَصَّة البيضاء ٤ "، وهو حديث صحيح لغيره ٥. وفي لفظٍ آخر عنها: "قالت: إذا رأت الدَّمَ فلتمسكْ عن الصلاةِ، حتى ترى الطُّهْرَ أبيضَ كالفضةِ، ثم تغتسلُ وتُصلي" ٦.
١ أخرجه أبو داود رقم (٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٣٢٥)، والدارقطني (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وابن حبان رقم (١٣٤٨). ٢ الدِّرَجَة: جمع دُرْجٍ، وهو كالسَّفَطِ الصَّغير تضعُ فيه المرأةُ خفَّ متاعِها وطيبها، وقيل: إنما هو بالدُّرْجَة تأنيث دُرْج، وقيل: إنما هي الدُّرُجَة، وجمعَها الدُّرَجُ، تأنيث درجٍ، وهو ما تدخِلُهُ المرأةُ من قطنٍ وغيرِه؛ لتعرف هل بقيَ من أثر الحيض شيءٌ أم لا. ٣ الكرسف: القطنُ. ٤ القَصَّةُ: القطنةُ، أي حتى تخرُجَ القطنةُ بيضاءَ نقيةً لا يخالِطُها صُفْرةٌ. ٥ أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٩ رقم ٥٧)، والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ الفتح). ٦ أخرجه الدارمي (١/ ٢١٤) بسند حسن.
→ prev 100 / 548 next ←