472 · ص479
الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء:
عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن ١.
٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث:
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" ٢.
عن أبى موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح ٣.
٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط:
عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة" ٤.
وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ" ٥.
١ أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠)، والترمذي (٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩)، وقال: حديث حسن وغيرهم.
٢ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩).
٣ أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨)، والترمذي (٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢٠)، وقال: حديث حسن صحيح.
٤ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩)، وغيرهما.
٥ رواه مسلم رقم (١٥/ ٢٠٦٩)، وغيره.