349 · ص351
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلَّا مثلَهُ"، وهو حديث صحيح ١.
وعن عبد الله بن عمرو، أن مرْثَد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عَناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:٣] فدعاني فقرأ علي وقال: "لا تنكحها"، وهو حديث حسن ٢
٨ - نكاح ما زاد على الأربعة:
عن الحارث بن قيس، قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اخْتَرْ منهن أربعًا"، وهو حديث حسن ٣.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنَّ غيلانَ بنَ سلمة الثقفي أسلمَ ولَهُ عَشْرُ نسوةٍ في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخَيَّر أربعًا منهنَّ"، وهو حديث صحيح ٤.
٩ - الجمع بين الأختين:
قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٣): {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.
عن الضحاك بين فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمتُ وتحتي أختان، قال: "طَلِّق أيتهما شئت"، وهو حديث حسن ٥.
١٠ - المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا: لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٠): {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
١ أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبو داود رقم (٢٠٥٢).
٢ أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥١)، والنسائي (٦/ ٦٦)، والترمذي رقم (٣١٧٧)، وقال: "حديث حسن غريب".
٣ أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤١)، وابن ماجه رقم (١٩٥٢).
٤ أخرجه الترمذي رقم (١١٢٨)، وابن ماجه رقم (١٩٥٣).
٥ أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤٣)، والترمذي رقم (١١٣٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥١).