← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
349 · ص351
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلَّا مثلَهُ"، وهو حديث صحيح ١. وعن عبد الله بن عمرو، أن مرْثَد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عَناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور:٣] فدعاني فقرأ علي وقال: "لا تنكحها"، وهو حديث حسن ٢ ٨ - نكاح ما زاد على الأربعة: عن الحارث بن قيس، قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اخْتَرْ منهن أربعًا"، وهو حديث حسن ٣. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنَّ غيلانَ بنَ سلمة الثقفي أسلمَ ولَهُ عَشْرُ نسوةٍ في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخَيَّر أربعًا منهنَّ"، وهو حديث صحيح ٤. ٩ - الجمع بين الأختين: قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٣): {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. عن الضحاك بين فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمتُ وتحتي أختان، قال: "طَلِّق أيتهما شئت"، وهو حديث حسن ٥. ١٠ - المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا: لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٠): {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
١ أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبو داود رقم (٢٠٥٢). ٢ أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥١)، والنسائي (٦/ ٦٦)، والترمذي رقم (٣١٧٧)، وقال: "حديث حسن غريب". ٣ أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤١)، وابن ماجه رقم (١٩٥٢). ٤ أخرجه الترمذي رقم (١١٢٨)، وابن ماجه رقم (١٩٥٣). ٥ أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤٣)، والترمذي رقم (١١٣٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥١).
→ prev 349 / 548 next ←