414 · ص416
الباب العاشر الرهن
١ - دليل مشروعية الرهن:
قال تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].
ولحديث عائشة - رضي الله عنهما - قالت: "اشترى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا، ورهنَهُ درعهُ"، وهو حديث صحيح ١.
٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الظهرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب وبشرب النفَقة" ٢.
* * *
١ أخرجه البخاري رقم (٢٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٢٤/ ١٦٠٣).
٢ أخرجه البخاري (٥/ ١٤٣ رقم ٢٥١٢)، وغيره.