342 · ص344
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج.
سرًّا: لا تُوَاعدُوهن بالنكاح خفية.
قولًا معروفًا: مواففًا للشرع، وهو التعريض.
تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج.
يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه.
وعن ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} يقول: إني أُريدُ التَّزْويجَ، ولوددْتُ أنَّهُ يُسَّر لي امرأةٌ صالحةٌ"، وهو حديث صحيح ١.
١١ - يجوز النظر إلى المخطوبة:
عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِهَا، فليفْعَلْ"، وهو حديث حسن ٢.
وعن أبي هريرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجُلٍ تزوَّج امرأة: "أَنظرْتَ إليهَا؟ " قال: لا، قال: "اذهبْ فانظُرْ إليها"، وهو حديث صحيح ٣.
١٢ - الولي شرط لصحة النكاح:
عن أبي بُردة بنِ أبي موسى عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ"، وهو حديث صحيح بشواهده ٤.
وعن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها،
١ أخرجه البخاري رقم (٥١٢٤).
٢ أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود رقم (٢٠٨٢)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" رقم (١٧٩١).
٣ أخرجه مسلم رقم (٧٥/ ١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٩٩).
٤ أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣)، وأبو داود رقم (٢٠٨٥)، والترمذي رقم (١١٠١)، وابن ماجه رقم (١٨٨١)، وصححه ابن حبان رقم (١٢٤٣ - موارد)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٣٩).