← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
409 · ص411
٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة: عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نخابرُ على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فنصيبُ من القصري ومن كذا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرضٌ فليزرعْهَا أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلا فليَدَعْها" ١. القصرى: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. ويقال له: القُصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصرى. عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مزارعهم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في بعض ذلك؛ فنهاهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: "أَكْرُوا بالذهب والفضة"، وهو حديث حسن بشواهده ٢. ١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطبَّبَ ولا يُعلمُ منه طبٌ، فهو ضامنٌ"، وهو حديث حسن ٣. ١١ - إثم من منع أجر الأجير: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال اللّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعْطِهِ أجرَه"، وهو حديث صحيح ٤. * * *
١ أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ٩٥/ ١٥٣٦). ٢ أخرجه أبو داود (٣/ ٦٨٤ رقم ٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤). ٣ أخرجه أبو داود (٤/ ٧١٠ رقم ٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) وغيرهم. ٤ أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٧).
→ prev 409 / 548 next ←