← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
286 · ص288
٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذها: أ - الهرمة: وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها. ب - العوراء. ج - التيس. د - ذات عيب. لحديث أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمرَ اللهُ ورسولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُخرج في الصدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيس، إلا ما شاء المصدِّقُ"، وهو حديث صحيح ١. لكتاب عمر المحلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤخذ هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب"، وهو حديث حسن ٢. هـ - الأكُول: والأكُولة: الشاة التي هي للأكل. د - الرُّبَّى: هي التي تكون في البيت لأجل اللبن. ز - الماخِضُ: الحاملُ إذا ضربها الطلقُ. ح - فحل الغنم. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "مُر على عمر بغنم من الصدقة، لمحرأى فيها شاة حافلًا ذاتَ ضَرعٍ عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطي هذه أهلُها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَزَرَات أموال المسلمين، نَكَّبُوا عن الطعام"، إسناده صحيح ٣. وعن سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدِّقًا، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعدُّ عليهم السخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُوها، ولا تأخذ الأكُولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذعةَ والثنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه"، بسند حسن ٤.
١ أخرجه البخاري رقم (١٤٥٥). ٢ أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٧ رقم ٢٣) وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج جامع الأصول". ٣ أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٧ رقم ٢٨). ٤ أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٥ رقم ٢٦)، والشافعي في ترتيب "المسند" (رقم ٦٥١) بسند حسن، وهو موقوف على عمر - رضي الله عنه -، ويشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله.
→ prev 286 / 548 next ←