← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
421 · ص423
١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالكُ جاز له بيعه: عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: "أعتقَ رجلٌ منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول" ١. التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني. ١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه: لقوله تعالى في سورة النور الآية (٣٣): {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. ١٢ - يصير المكاتب حرًّا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن نبي اللّه - صلى الله عليه وسلم - قضى في المكاتب، أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر" ٢. * * *
١ أخرجه البخاري (٥/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٥٨/ ٩٩٧)، وغيرهما. ٢ أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٦ رفم ٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩)، والترمذى (٣/ ٥٦٠) معلقًا وغيرهم.
→ prev 421 / 548 next ←