150 · ص152
٩ - أن يكون جلوسُهُ في التشهدين على ما جاءت به السُّنَّةُ:
عن ابن عمر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهُّدِ وضع يَدهُ اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بإصبعهِ السبابةِ" رواه مسلم، وفي رواية له: "وقبضَ أصابعه كلَّها، وأشار بالتي تلي الإبهام"، وهو حديث صحيح ١.
وعن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلهِ اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسْرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعديه"، وهو حديث صحيح ٢.
١ أخرجه مسلم رقم (١١٥، ١١٦/ ٥٨٠)، وأبو داود رقم (٩٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧) و (٣/ ٣٦)، والترمذي رقم (٢٩٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٥).
٢ أخرجه البخاري رقم (٨٢٨) وفرَّقه في مواضعَ من "صحيحه" معلقًا مجزومًا به، وقد تقدم تخريجه.