371 · ص373
* الباب الرابع* الإِيلاء
الإيلاء: هو لغةً: الحلفُ.
وشرعًا: الامتناع باليمين من وطء الزوجةِ.
١ - مدة الإيلاء: إنْ وقتَ بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، لحديث أم سلمة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعةٌ وعشرون يومًا غدا عليهنَّ أو راحَ، فقيل له: يا نبي الله، حلفتَ ألَّا تدخل عليهنَّ شهرًا؟ قال: "إن الشهرَ يكون تسعةً وعشرين يومًا"، وهو حديث صحيح ١.
٢ - حكم الإيلاء: إن وقت بأكثر من أربعة أشهر خُير بعد مضيها بين أن يفيء أو يُطلق، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٦): {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "إذا مضت أربعةُ أشهر يُوقف حتى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتى يطلق"، وهو حديث صحيح ٢.
١ أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٢)، ومسلم رقم (١٠٨٥).
٢ أخرجه البخاري رقم (٥٢٩١).