← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
499 · ص509
- صلى الله عليه وسلم - قال: "تَعَافُووا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجبَ"، وهو حديث صحيح ١. ٥ - لا قطع في أربعة: أ - الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته: لحديث عبد الله بن عمرو، الحسن المتقدم في هذا الباب تحت الفقرة (ب): أن يكون المسروق من حرز. ب - الخائن. ج - المنتهب. د - المختلس. عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائن ولا مختلسٍ قطعٌ"، وهو حديث صحيح ٢. ٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحد: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يدُهَا، فأتى أهلُها أسامة بن زيد، فكلموهُ، فكلّمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ٣. ٧ - فروع في المسألة: فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحد: حديث أبي أمية المخزومي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخَالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتبْ إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم قد تُبتَ عليه"، ثلاثًا، حديث ضعيف ٤. فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغلي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم
١ أخرجه أبو داود (٤/ ٥٤٠ رقم ٤٣٧٦) والنسائي (٨/ ٧٠ رقم ٤٨٨٦) وغيرهما. ٢ أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣) والترمذي (٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨). وابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). والنسائي (٨/ ٨٨). ٣ أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨). ٤ انظر الإرواء رقم (٢٤٢٦).
→ prev 499 / 548 next ←