501 · ص511
الباب الثالث حد القذف
١ - حد القذف ثمانون جلدة:
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين:
- ليكون إقرار المرء لازمًا له.
- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.
٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب:
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}.
٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين:
أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
* * *