← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
401 · ص403
الباب الثالث الخيارات ١ - يجب على من باع ذا عيبٍ أن يبينهُ وإلا ثبت الخيارُ: عن عقبة بن عامر، قال: سمَعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلمُ أخو المسلم ولا يحل لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا، فيه عيبٌ إلا بينه له"، وهو حديث حسن ١. عن العدَّاء بن خالد بن هوذة، قال: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داءَ، ولا غائلة، ولا خبنة، بيع المسلم المسلم"، وهو حديث حسن ٢ لا داء: الداء: المرض والعاهة. ولا خبنة: والخبنة: نوع من أنواع الخبيث، أراد به الحرام. ولا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخْدَعُ في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" ٣. لا خلابة: لا خديعة: أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك. ٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل: عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث حسن ٤. الخراج: الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانه. ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراةُ فيردُّها وصاعًا من تمر: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطقَّوا الركبانَ، ولا يَبِعْ بعضُكم
١ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٦)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٢)، وصححه ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١)، والترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦)، وقال: حديث حسن غريب، وهو كما قال، وأخرجه البخارى تعليقًا (٤/ ٣٠٩)، وغيرهم. ٣ أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٧ رقم ٢١١٧)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ٤٨/ ١٥٣٣)، وغيرهما. ٤ أخرجه أبو داود (٣/ ٧٧٧ رقم ٣٥٠٨)، والترمذي (٣/ ٥٨١ رقم ١٢٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٧/ ٢٥٤ رقم ٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢)، وغيرهم.
→ prev 401 / 548 next ←