← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
467 · ص472
الباب الثامن العقيقة ١ - تعريفها: العَقيقة: بفتح العين المهملة، اسم لما يذبح عن المولود. ٢ - حكمها: العقيقة مستحبة عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مع الغلام عقيقةٌ فأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأميطُوا عنه الأذى" ١. ٣ - ما يذبح عن الغلام والبنت: يذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة. عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة"، وهو حديث صحيح ٢. مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان. ٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسه: عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغلام مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذبحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويحلق رأسهُ"، وهو حديث صحيح ٣. ٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة: عن أبى رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا - رضي الله عنه - قالت: يا رسول الله، ألا أعُقُّ عن ابني بدم؟ قال: "لا، ولكن احْلِقِي شعره، وتَصدَّقِي بوزنه من الوَرِق على الأوقاص، أو على المساكين"، وهو حديث حسن ٤. الأوقاص: هم أهل الصفة.
١ أخرجه البخاري (٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢)، وغيره. ٢ أخرجه الترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣)، وقال: حديث حسن صحيح. ٣ أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨)، والترمذي (٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥)، وغيرهم. ٤ أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).
→ prev 467 / 548 next ←