← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
446 · ص450
فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فليتكلمْ وليَستَظِلْ، وليقعد، وليتم صومه" ١. ٧ - لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه: عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه قال: "ما بالُ هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب ٢. ٨ - تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كفارةُ النذرِ كفارةُ اليمين" ٣، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذرَ في معصية، وكفارته كفارةُ يمين"، وهو حديث صحيح بطرقه ٤. ٩ - إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أَوْف بنذْرِك" ٥. ١٠ - ماذا على من نذر كل ماله؟. عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال في حديثه: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللّه ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِك عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خيرٌ لك" ٦. ١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "فاقضه عنها" ٧.
١ أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤)، وغيره. ٢ أخرجه البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ٩/ ١٦٤٢)، وغيرهما. ٣ أخرجه مسلم (٣/ ١٢٦٥ رقم ١٣/ ١٦٤٥). ٤ أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠)، والترمذي (٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٤)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥)، وغيرهم. ٥ أخرجه البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦)، وغيرهما. ٦ أخرجه البخاري (١١/ ٥٧٢ رقم ٦٦٩٠)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩). ٧ أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨).
→ prev 446 / 548 next ←