← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
35 · ص37
وقال محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي ١: تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: "ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضح … " اهـ. وقال المباركفوري ٢ أيضًا: "واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهرُ بالجفاف صحيح، ليس فيه عندي خدشة … " اهـ. ٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دمُ الحيض: لحديث أسماءَ بنت أبي بكر - رضي الله عنها - الصحيح ٣ -: عن أسماءَ بنت أبي بكر قالتْ: سألت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضَةِ فلتقرِصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه". ويعفى عن أثر الحيض في الثوب بعد غسْله وحَتِّه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت خولةُ: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدَّمُ؟ قال: "يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أَثَرُهُ"، وهو حديث صحيح ٤. ٤ - تطهيرُ ذيل ثوب المرأةِ: لحديث حُميدةَ أنها سالتَ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأةٌ أُطِيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ"، وهو حديث حسنٌ بشواهده ٥. ٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضح: لحديث سهل بن حنيف، قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً، وكنتُ أُكْثِرُ من الاغتسالِ،
١ "عونُ المعبودِ شرحُ سننِ أبي داودَ" (١/ ٤٣). ٢ "تحفة الأحوذي" (١/ ٤٦٢). ٣ تقدمَّ تخريجُهُ في "النجاسات" رقم (٦). ٤ أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٦ رقم ٣٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، والبيهقي (٢/ ٤٠٨) بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان فيه ابنُ لهيعة، فإنه قد رواه عنه جماعة منهم: "عبد الله بن وهب" وحديثه عنه صحيح، كما قال غيرُ واحدٍ من الحفَّاظ. ٥ أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٦ رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣١)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، ومالك (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والدارمي (١/ ١٨٩).
→ prev 35 / 548 next ←