540 · ص554
٥ - للإمام صفي وسهم:
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت صفية من الصَّفِيِّ، وهو حديث حسن ١.
٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلك:
عن يزيد بن هرمز قال: "كتبَ نجدةُ بن عامرٍ الحروريُّ إلى ابن عباس، يسألهُ عن: العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم، متى ينقطع عنه اليتمُ؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتبْ إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يُقسم لهما شيءٌ؟ وأنه ليس لهما شيءٌ، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم"، وهو حديث صحيح ٢.
٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفين:
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "لما كان يومُ حذيفٍ آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عُيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة، قال رجلٌ: والله إنَّ هذه القسمة ما عُدِلَ فيها وما أريد بها وجهُ الله، فقلت: والله لأخبرن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"، وهو حديث صحيح ٣.
٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفار:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَبِقَ عبدٌ له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالدُ بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -" ٤.
٩ - يحرم الانتفاع بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف:
عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ،
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٣٩٨ رقم ٢٩٩٤).
٢ أخرجه مسلم (٣/ ١٤٤٥ رقم ١٣٩/ ١٨١٢).
٣ أخرجه البخاري (٦/ ٢٥١ رقم ٣١٥٠)، ومسلم (٢/ ٧٣٩ رقم ١٠٦٢)
٤ أخرجه البخاري (٦/ ١٨٢ رقم ٣٠٦٧).