← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
67 · ص69
• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ. لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. " ١. ولحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين" ٢. وهو حديث صحيح. ٤ - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين: لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق ٣؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر ٤. ٥ - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين: لحديث لقيط بن صَبرة … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، … "، وهو حديث صحيح ٥. ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح ٦. • قال الشوكاني ٧ "والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.
١ أخرجه البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٥)، ٢ أخرجه مسلم رقم (٨٣/ ٢٧٤). ٣ تقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (١)، صفة الوضوء، ٤ سبق أيضًا، وقد أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ٢٤٦). ٥ أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، رحمه الله. ٦ أخرجه أبو داود رقم (١٤٨)، والترمذي رقم (٤٠)، وابن ماجه رقم (٤٤٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩) بثلاثة أسانيد، كلُّهم من طريق ابن لهيعةَ، وقد صرَّح الترمذي بانفراده به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٤) "تابَعَهُ الليثُ بن سعد، وعمرو بن الحارث، وأخرجه البيهقي - (١/ ٧٧) - وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان". ٧ نيل الأوطار، في نهاية شرح الحدبث رقم (٢٥/ ١٨٧). بتحقيقي.
→ prev 67 / 548 next ←