← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
452 · ص457
وكذلك ما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتله فلا يكون حلالًا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح ١. والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصُّرَدُ: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار. ٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرار: قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]. وقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣].
١ أخرجه أحمد، وأبو داود (٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤)، وغيرهما.
→ prev 452 / 548 next ←