← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
32 · ص34
غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح ١. ٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال: • لحديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح ٢. ٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ: • لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح ٣. ٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب: • لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح ٤. • وقال النووي ٥: "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف ٦ اهـ
١ أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي في السن الكبرى (٣/ ٣٩٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وانما هو حسنُ الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٣٩ - قرطبة)؛ لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلامٌ، وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" بعد أن ساقَ أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالحٌ حسن". ٢ أخرجه البخاري رقم (١٧١)، ومسلم رقم (١٣٠٥). ٣ أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه رقم (٣٢١٨)، والدارقطني (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٤) و (٩/ ٢٥٧) وانظر الصحيحة رقم (١١٨). ٤ أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والبخاري (٦/ ٣٥٩ رقم ٣٣٢٠) وأبو داود (٤/ ١٨٢ رقم ٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٥)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٣ رقم ١٢٤٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٦ رقم ١٠٥)، والطبراني في الأوسط رقم (٢٤١٩). ٥ في "المجموع" (١/ ١٣١). ٦ انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ٢٦٠ - ٢٦١).
→ prev 32 / 548 next ←