← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
450 · ص455
٣ - المحرمات من الأطعمة في السنة النبوية: أ - كل ذي ناب من السباع: عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السباع، فأكْلُه حرامٌ" ١. ب - كل ذي مخلب من الطير: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كُل ذي مخلب من الطير" ٢. ج - الحمر الإنسية (الأهلية): عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُلْقي لحوم الحُمُر الأهلية؛ نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله" ٣. د - الجلالة قبل الاستحالة: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح ٤. الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر، فاستعير لغيره. (هـ) الكلب: لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه، كما في حديث أبى مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن" ٥. مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين.
١ أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤، رقم ١٥/ ١٩٣٣)، وغيره. ٢ أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤). ٣ أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨)، وغيرهما. ٤ أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وقال: حديث حسن غريب. ٥ أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).
→ prev 450 / 548 next ←