← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
46 · ص48
• وأخرج البيهقي ١ عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - توضأ من ماءٍ في جرة نصرانية"، وهو أثر صحيح، وقد صححه النووي ٢. • وكذلك أكلُ المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفودٌ كثيرةٌ إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيدخلُهم مسجدَه، ويطعمُهم بأواني المسلمين، ولم يثبتْ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتطهير الأواني لأكلِ المشركينَ بها، ولم يُنْقَلْ عن السلفِ الصالح - رضي الله عنهم - توقِّي رطوبات الكفارِ، كما ثبت في الصحيحين ٣: أنه - صلى الله عليه وسلم - "ثُمَامةَ بن أُثَالٍ" المشرك بسارية المسجد. والخلاصةُ: قد دلت الآيةُ والأحاديثُ والآثارُ على طهارة الآدميِّ الكافر، وبالتالي طهارةُ سؤرِه سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء. ٣ - سؤرُ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ: سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لعابَهُ متولِّدٌ من لحم طاهرٍ، فأخذَ حُكْمَهُ، وقال ابن المنذر ٤: "وأجمعوا على أن سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويجوز شُرْبُهُ والوضوءُ به". وقال ابن رُشْدٍ ٥: "اتفق العلماءُ على طهارة أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعامِ واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا كثيرًا" اهـ. • عن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: "خَطَبَنَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمنىً، وهو على راحلتهِ ولعابُها يسيلُ على كتفي"، وهو حديث صحيح لغيره ٦. ٤ - سؤر ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: أ - سؤرُ الهِرَّةِ طَاهرٌ: لحديث كبشةً بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادةَ: أنَّ أبا قتادةَ دَخلَ عليها
١ في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢). ٢ في "المجموع" (١/ ٢٦٣). ٣ البخاري رقم (٤٣٧٢)، ومسلم رقم (١٧٦٤). ٤ في كتابه "الإجماع"، ص (٣٤) رقم (١٢). ٥ في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩). ٦ أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩)، والترمذي (٤/ ٤٣٤ رقم ٢١٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والطيالسي (ص ١٦٩ رقم ١٢١٧)، والدارمي (١/ ٤١٩)، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨ - ٨٩): "لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهدِه الكثيرة، وإلَّا فإنَّ شهرَ بن حوشب ضعيف لسوءِ حفظه".
→ prev 46 / 548 next ←