← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
317 · ص319
٦ - يكفي القارن طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحرمَ بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ واحدٌ وسعي واحدٌ عنهما، حتى يحلَّ منهما جميعًا"، وهو حديث صحيح ١. ٧ - الحائض تفعل ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطوف بالبيت: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولا نَرى إلَّا الحجَّ حتى إذا كُنَّا بِسَرِف، أو قريبًا منها، حِضتُ، فدخلَ عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: "أَنفِسْتِ" (يعني الحيضة) قالت: قلت: نعم، قال: "إنَّ هذا شيءٌ كتبهُ اللهُ على بنات آدَمَ فاقضي مَا يقضي الحاجُّ غير ألَّا تطوفي بالبيتِ، حتى تغتسلي"، قالت: وضحى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائِهِ بالبقرِ، وهو حديث صحيح ٢. ٨ - يندَبُ الذَّكرُ حالَ الطوافِ بالمأثور: عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"، وهو حديث حسن ٣. ٩ - يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، ثم يعود إلى الركن فيستلمه: لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: (ولا أعلمهُ ذكرَهُ إلَّا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -): كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، ثم رجع إلى الركن فاستلمه"، وهو حديث صحيح ٤. * * *
١ أخرجه الترمذي رقم (٩٤٨)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب"، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩٧٥). ٢ أخرجه البخاري رقم (٣٠٥)، ومسلم رقم (١١٩/ ١٢١١). ٣ أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤١١)، وأبو داود رقم (١٨٩٢): والنسائي في الكبرى (٣٩٣٤/ ١)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٣٨٢٦)، والحاكم (١/ ٤٥٥). ٤ أخرجه مسلم رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
→ prev 317 / 548 next ←