← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
201 · ص203
وقال الإمام الشوكاني ١ بعد أن أورد كلام ابن حجر السابق: "واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدِ المنفرد، وأما من قال: إنها تصحُّ باثنين فاستدلَّ بأن العدد واجبٌ بالحديث والإجماعِ، ورأى: أنه لم يثبت دليلٌ على اشتراط عدد مخصوصٍ، وقد صحَّت الجماعةُ في سائر الصلوات باثنينِ، ولا فرقَ بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصٌّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الجمعةَ لا تنعقدُ إلا بكذا، وهذا القول هو الراجحُ عندي" اهـ. ٦ - هديه - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الجمعة: أ- افتتاح الخطبة بالمأثور: ثبت أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح خُطَبه بخطبة الحاجة: [إنَّ] الحمد لله، [نحمدُه و] نستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا [ومن سيِّئات أعمالنا]، من يهده الله فلا مُضِل له، ومن يضللْ فلا هادىَ له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله (وحده لا شريكَ له)، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)} [آل عمران: ١٠٢] {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الآيتان: ٧٠، ٧١]. أما بعد فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ فى النار"، وهو حديث صحيح ٢.
١ "نيل الأوطار" عند شرح الحديث رقم (١١٨٨) بتحقيقي. ٢ أخرجه مسلم رقم (٤٣/ ٨٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١٠ - ٣١١)، والدارمي رقم (٢١٠)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" رقم (١٣٧)، والنسائي (٣/ ١٨٨) من حديث جابر. وأخرجه أبو داود رقم (٢١١٨)، والترمذي رقم (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (١٨٩٢)، وابن الجارود رقم (٦٧٩)، والحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٤٦)، والدارمي (٢/ ١٤٢)، وأحمد (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣) و (١/ ٤٣٢)، والطيالسي رقم (٣٣٨) من حديث ابن مسعود، وزاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت: لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. =
→ prev 201 / 548 next ←