79 · ص81
٣ - يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ:
عن شُريح بن هانئٍ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ؛ فإنَّهُ كان يسافرُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حديث صحيح ١.
٤ - اختصاصُ المسحِ بظهْرِ الخُفِّ:
لحديث علي - رضي الله عنه - قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، لقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"، وهو حديث حسن ٢.
٥ - المسحُ على الجوربين والنَّعلينِ:
لحديث المغيرةِ بن شعبةَ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ ومسحَ على الجوربينِ والنعلين"، وهو حديث صحيح ٣.
٦ - ما يُبْطِلُ المسْحَ:
١ - انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح المتقدم آنفًا، فلا يجوز الزيادة على المدة المذكورة.
٢ - الجنابة: لحديث صفوان: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يامرُنا إذا كنا سُفْرًا ألَّا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، وهو حديث حسن ٤.
١ أخرجه مسلم رقم (٦٧٦).
٢ أخرجه أبو داود رقم (١٦٢)، والدارقطني (١/ ١٩٩ رقم ٢٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، والدارمي (١/ ١٨١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٨١).
٣ أخرجه أبو داود رقم (١٥٩)، والترمذي رقم (٩٩)، وابن ماجه رقم (٥٥٩)، وأحمد (٤/ ٢٥٢)، والنساني في الكبرى (١/ ٩٢ رقم ١٣٠)، وانظر: تخريجي للحديث في تحقيقي "لنيل الأوطار" رقم الحديث (٥/ ٢٢٧).
٤ تقدم تخريجه في "الفصل الثالث: فصل نواقض الوضوء" رقم (١).