← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
58 · ص60
* الباب السادس* سُنَنُ الفِطْرَةِ * عن أبي هريرةَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أو خَمْسٌ من الفِطْرَةِ - الخِتَانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبط، وقصُّ الشارب"، وهو حديث صحيح ١. * وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشرٌ من الفطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وَانتِقَاصُ الماءِ". قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المضمضةَ. زادَ قتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ، وهو حديث حسن ٢. ١ - الخِتَانُ: * والختانُ واجبٌ في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام. لحديث عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جدِّه أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألقِ عنك شَعْرَ الكفرِ واخْتَتنْ"، وهو حديث حسن بشواهده ٣. * والختانُ من ملَّةِ إبراهيم عليه السلام. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختتنَ إبراهيمُ وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقَدُّومِ"، وفي لفظ: "اختتن إبراهيمُ بعد ثمانينَ سنةً بالقدُّومِ"، وهو حديث صحيح ٤.
١ أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٩)، ومسلم رقم (٤٩/ ٢٥٧)، وأبو داود رقم (٤١٨٠)، والترمذي رقم (٢٩٠٥)، والنسائي (١/ ١٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٢). ٢ أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ٢٦١)، وأبو داود رقم (٥٣)، والترمذي رقم (٢٩٠٦)، والنسائي (٨/ ١٢٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٣). ٣ أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٣ رقم ٣٥٦)، والبيهقي (١/ ١٧٢)، وفي سنده ضعفٌ؛ لجهالة المخبر لابن جريج؛ ولجهالة عثيم، وابن كليب أيضًا. لكن الحدبث حسن؛ لأن له شاهدينِ: (أحدهما) عن قتادة أبي هشام، (والآخر) عن واثلة بن الأسقع. انظر: إرواء الغليل رقم (٧٩)، وصحيح أبي داود رقم (٣٨٣). ٤ أخرجه البخاري رقم (٣٣٥٦)، ومسلم رقم (٢٣٧٠)، وأحمد (٢/ ٣٢٢، ٤١٨، ٤٣٥).
→ prev 58 / 548 next ←