← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
29 · ص31
٣ - المذي: المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى ١. عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح ٢. ٤ - الوَدْيُ: الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد ٣. وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ ٤: "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ. وأخرج البيهقيُّ ٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد. ٥ - لعابُ الكلب: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح ٦. ٦ - دم الحيض: لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠). والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧). ١ أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨). ٢ أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣). ٣ أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧). ٤ "المجموع" (٢/ ٥٥٢). ٥ "السنن الكبرى" (١/ ١١٥). ٦ أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).
→ prev 29 / 548 next ←