29 · ص31
٣ - المذي:
المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى ١.
عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح ٢.
٤ - الوَدْيُ:
الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد ٣.
وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ ٤: "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.
وأخرج البيهقيُّ ٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.
٥ - لعابُ الكلب:
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح ٦.
٦ - دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما
الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠).
والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧).
١ أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨).
٢ أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣).
٣ أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧).
٤ "المجموع" (٢/ ٥٥٢).
٥ "السنن الكبرى" (١/ ١١٥).
٦ أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).