← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
455 · ص460
الباب الثالث الذبح ١ - تعريف الذبح: هو ما أنْهَرَ الدَّم وقطع الأوداج وهما عرقان بينهما الحلقوم. ٢ - الأداة التي يصح بها الذبح: عن رافع بن خديج قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مُدًى، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْجِلْ أو أَرْنِي، ما أنهر الدَّمَ، وذُكرَ اسم الله فكل، ليس السِّن والظُّفُرَ، وسأحدِّثكَ، أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه الإبل أَوابِدَ كأوابِدِ الوحشِ، فإذا غلبكُم منها شيء فاصنعُوا به هكذا" ١. مدي: مفردها: مدية: الشفرة. أرني: أي أدم الحز ولا تفتر، من قولك رنوت النظر إلى الشيء، إذأ أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك؛ لئلا تزل عن المذبح، وتكون الكلمة ارن بوزن ارم. فند منها بعير: أي شرد وهرب نافرًا. أوابد: جمع آبدة، وهي النفرة والفرار والشرود، يقال منه: أبدت تأبدُ وتأبدت، ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت. ٣ - تعذيب الذبيحة حرام: عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله علي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتبَ الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فَأَحْسِنُوا القتْلَة، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسنُوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكُم شَفْرَته، فليُرحْ ذبيحَتَه" ٢. القِتلة: بكسر القاف، وهي الهيئة والحالة. وليحد: يقال: أحد السكين وحددها واستحدها، بمعنى شحذها.
١ أخرجه البخاري (٩/ ٦٧٢ رقم ٥٥٤٣)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨ رقم ٢٠/ ١٩٦٨). ٢ أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ٥٧/ ١٩٥٥)، وغيره.
→ prev 455 / 548 next ←