← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
424 · ص426
الباب الخامس عشر الهدايا ١ - يُشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقبلُ الهديةَ وَيُثِيبُ عليها" ١. ٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" ٢. وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - آصلها؟، قال: "نعم"، قال ابن عيينة: فأنزل اللّه تعالى فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: ٨] ٣. ٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولده: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هبَته، كالعائد في قيئه" ٤. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - وابن عباس - رضي الله عنهما -، رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بَلفظَ: "لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلَّا الوالدُ فيما يعطي ولده"، وهو حديث صحيح ٥. ٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد: عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابن هذا غلامًا كان لي. فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ وَلَدك نَحَلتَه مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعْه" ٦. ٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَهَادُوا تَحَابُّوا"، وهو حديث حسن ٧.
١ أخرجه البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥)، وغيره. ٢ أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٠ رقم ٢٦١٦)، ومسلم (٤/ ١٩١٦ رقم ٢٤٦٩). ٣ أخرجه البخاري (١٠/ ٤١٣ رقم ٥٩٧٨). ٤ أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٦٢١)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ٧/ ١٦٢٢). ٥ أخرجه أحمد (٢/ ٧٨،٢٧)، وأبو داود رقم (٣٥٣٩)، والترمذي رقم (٢١٣٢)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٦/ ٢٦٧)، وابن ماجه رقم (٢٣٧٧)، وغيرهم. ٦ أخرجه البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ٩/ ١٦٢٣). ٧ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم: ٥٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٦٩)، والدولابي في الكنى (١/ ١٥٠)، و (٢/ ٧)، وغيرهم.
→ prev 424 / 548 next ←