← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
433 · ص435
٨ - متى يمكّن اليتيم من ماله: يُمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يُؤنسُ منه الرشدُ. لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٦): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. ٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مالهِ بالمعروف: عن عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]: "إنها نزلت في مال اليتيم، إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامه عليه بمعروف" ١. * * *
١ أخرجه البخاري (٨/ ٢٤١ رقم ٤٥٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ١٠/ ٣٠١٩).
→ prev 433 / 548 next ←