90 · ص92
* الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ؟
١ - غُسلُ الجمعةِ:
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح ١.
وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه ٢.
٢ - غُسْلُ العيدين:
قال البزار ٣: لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.
قلت: أخرج مالك ٤، والشافعي ٥ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.
٣ - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح ٦.
وصرفه عن الوجوب:
حديثُ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح ٧.
١ أخرجه البخاري رقم (٨٧٧)، ومسلم رقم (٨٤٤).
٢ أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي رقم (٤٩٧)، وقال: "حديث حسن".
٣ "تلخيص الحبير" (٢/ ٨١).
٤ الموطأ (١/ ١٧٧ رقم ٢).
٥ في الأم (١/ ٢٦٥).
٦ أخرجه أبو داود رقم (٣١٦١)، والترمذي رقم (٩٩٣)، وقال: "حديث حسن" وابن ماجه رقم (١٤٦٣).
٧ انظر: تخريجه في الباب الثاني - باب النجاسات، رقم (١): الآدمي. المسلم لا ينجسُ بالموتِ.