← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
84 · ص86
* الباب الثامن* باب الغُسْلِ * الفصل الأول* متى يجب الغُسل؟ ١ - خروجُ المنيِّ في اليقظة، أو في النوم: لحديث علي - رضي الله عنه - قال: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذْي؟ فقال: "من المذي الوضوءُ، ومن المنيِّ الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح ١. ولحديث أمِّ سلمةَ: أنَّ أمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، إن الله لا يَسْتَحْيي من الحق، فهل على المرأةِ الغُسلُ إذا احتلمتْ؟ قال: "نعم إذا رأت الماءَ" فقالت أمُّ سلمة: وتحتلمُ المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَتْ يداكِ فبما يُشْبِهُها ولدُها"، وهو حديث صحيح ٢. • ومن احتلمَ ولم يجد الماءَ فلا غُسْلَ عليه، ومن وجدَ الماءَ ولم يذكرِ احتلامًا فعليه الغُسْلُ؛ لحديث خولة بنت حَكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ، فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنزِلَ، كلما أنَّ الرجل ليس عليه غُسلُ حتى يُنْزِلَ" رواه أحمد، والنسائي مختصرًا ولفظه: "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ تحتلمُ في منامها، فقال: "إذا رأت الماءَ فلتغتسلْ"، وهو حديث حسن ٣. ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يَجدُ البلل ولا يذكرُ احتلامًا، فقال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجدُ البللَ، فقال: "لا غُسلَ عليه" فقالت أمُّ سليم: المرأةُ ترى ذلك عليها الغُسل؟ قال: "نعم، إنما النِّساءُ شقائِقُ الرِّجال"، وهو حديث صحيح ٤.
١ أخرجه الترمذي رقم (١١٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (٥٠٤). ٢ أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٢، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٢٨٢)، ومسلم رقم (٣١٣). ٣ أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩)، والنسائي (١/ ١١٥)، وابن ماجه رقم (٦٠٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٨٠ - ٨١) وانظر: "الصحيحة" رقم (٢١٨٧). ٤ أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦)، وأبو داود رقم (٢٣٦)، والترمذي رقم (١١٣)، وابن ماجه رقم (٦١٢).
→ prev 84 / 548 next ←