← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
99 · ص101
يتيممُ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالةِ أن يستعملَ الماءَ، فإنْ أدركَ الصلاةَ فبها، وإن فاتته فلا يلومنَّ إلا نفسَه؛ لأنه هو الذي سَعَى إلى هذه النتيجة. هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرحَ له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلِّي، واللّه أعلم. ثم رأيتُ الشوكاني - رحمه اللّه - كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته ١. * * *
١ راجع: "السيلَ الجرَّارَ" (١/ ١٢٦ - ١٢٧).
→ prev 99 / 548 next ←