← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
311 · ص313
به عليه، معه ناسٌ من أصحابه، فيهم عمر، إذ جاءَهُ رجلٌ عليه جُبة صوفٍ مُتَضمِّخٌ بطيبٍ، فقال يا رسول الله: كيفَ ترى رجلًا أحرمَ بعمرةٍ في جبة بعدما تضمَّخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعةً ثم سكتَ. فجاءَهُ الوحيُ فأشار عمرُ بيده إلى يعلى بن أمية: تعالَ فجاء يعلى فأدخلَ رأسَهُ، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - مُخَمر الوجهِ يَغِطُّ ساعةً، ثم سُرِّيَ عنه فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفًا"، فالتمس الرجلُ، فجيء به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الطيب الذي بك، فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانزِعها، ثم اصنع في عُمْرتِكَ ما تصنعُ في حجك"، وهو حديث صحيح ١. • يجوز للمحرم أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام: عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ حين يُحْرِمُ، ولحلهِ قبل أن يطوفَ بالبيتِ"، وهو حديث صحيح ٢. ٤ - لا يقلم المحرم أظفاره: قال ابن المنذر ٣: "وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم". ٥ - إزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك: لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦) {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. • يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية: لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٩٦): {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. وعن كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - قال: حُملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى الوجَعَ بلَغَ بك ما أرى، أتجد شاةً؟ قلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع" ٤.
١ أخرجه البخاري رقم (٤٩٨٥)، ومسلم رقم (٨/ ١١٨٠). ٢ أخرجه البخاري رقم (١٥٣٩)، ومسلم رقم (٣٣/ ١١٨٩). ٣ في "الإجماع" رقم (٥٧). ٤ أخرجه البخاري رقم (١٨١٦)، ومسلم رقم (٨٥/ ١٢٠١).
→ prev 311 / 548 next ←