485 · ص494
١٥ - إذا استهل المولود يرث:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده ١.
١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام:
عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن ٢
عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" ٣.
السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" ٤.
١٨ - لا توارث بين أهل ملتين:
عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" ٥.
١٩ - لا يرث القاتل من المقتول:
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده ٦.
٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث:
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠).
٢ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦).
٣ أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣)
٤ أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦).
٥ أخرجه البخاري (١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣) رقم (١/ ١٦١٤)
٦ أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥).