← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
485 · ص494
١٥ - إذا استهل المولود يرث: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده ١. ١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام: عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن ٢ عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" ٣. السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له. ١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" ٤. ١٨ - لا توارث بين أهل ملتين: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" ٥. ١٩ - لا يرث القاتل من المقتول: عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده ٦. ٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث: لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠). ٢ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦). ٣ أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٣) ٤ أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٦/ ١٥٠٦). ٥ أخرجه البخاري (١٢/ ٥٠ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣) رقم (١/ ١٦١٤) ٦ أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٥).
→ prev 485 / 548 next ←