328 · ص68 · ج2
عُمَرَ ١ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ٢.
قَالَ الثُّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ.
° [١٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي ٣ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا ٤ بِهِ ٥.
° [١٤٢١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
° [١٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِلْحَفَةٍ ٦ مُوَرَّسَةٍ ٧ مُتَوَشِّحًا بِهَا.
° [١٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ٨ الْحُسَيْنِ ٩ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
١ في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني.
٢ المخالفة بين طرفي الثوب: أن يأخذ طرفه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الآخر على الأيسر من تحت اليمنى، ويعقد طرفيه على صدره. (انظر: مجمع البحار، مادة: خلف).
° [١٤٢٠] [التحفة: م ٢٧٥٢] [الإتحاف: عه ٢٣٥٥] [شيبة: ٣٢٠١].
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد" (١٤٣٥٢) عن عبد الرزاق وأبي نعيم كلاهما عن سفيان، به.
٤ ليتوشح: التوشح بالرداء: أن يدخل الثوب من تحت يده اليمني فيلقيه علي منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. (انظر: اللسان، مادة: وشح).
٥ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "مسند أحمد".
° [١٤٢١] [التحفة: ت ٣٩٧، س ٥٩٤] [شيبة: ٣١٨٦].
٦ الملحفة: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به. (انظر: اللسان، مادة: لحف).
٧ المورسة: المصبوغة بالورس، وهو: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. (انظر: المصباح المنير، مادة: ورس).
٨ في الأصل، (ر): "بن"، والمثبت من "المسند" للإمام أحمد (٣٣٩٠) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله به.
٩ في (ر): "حسين".