3576 · ص157 · ج8
• [١٦٤٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَه، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ ١ لَقَطَعْتُكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ ٢.
• [١٦٤٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ ٣، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ٤ وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.
• [١٦٤٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا ٥ مِنْه، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ ٦: يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا.
° [١٦٤٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ٧، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا غَيَّرَ الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ أَوْ ٨ بَدَّلَهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا أَخَذَ * بِأَوَّلِ قَوْلِهِ" ٩.
١ في (س): "فعلتما"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف.
٢ هذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي عند المصنف (١٩٧١١).
٣ في (س): "باطل".
٤ قوله: "وأما الزهري وابن علاثة قاضي أهل الجزيرة فقالا: لا يجوز شهادتهما" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٧١٤).
٥ قوله: "بحق، فأخذا" وقع في (س): "نحوا منه".
٦ من (س).
٧ قوله: "ابن أبي ذئب" وقع في (س): "أبي ذؤيب"، والمثبت من "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٨/ ٤٣٥) نقلًا عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، به مختصرًا، وهو موافق لما سبق عند المصنف (١٦٤٦١) عن معمر، به، بمعناه.
٨ في (س): "لو"، والمثبت هو الأليق.
* [س/ ١١٧].
٩ هذا الأثر زيادة من (س).