← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3721 · ص302 · ج8
• [١٧١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا، دُونَ شَيْءٍ إِنَّمَا هِيَ الْمُغَلَّظَة، قُلْتُ لَهُ ١: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتُ. ° [١٧١٤٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِك، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِر، فَهُوَ كَقَتْلِهِ" *. • [١٧١٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَشْهَد، وَأَقْسَمْت، وَحَلَفْت، قَالَا ٢: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ، وَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ ٣. ° [١٧١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٤، أَنَّ ٥ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ ٦ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْت، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْسِمْ"، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ ٧.
١ من (س). ° [١٧١٤٦] [التحفة: ع ٢٠٦٢] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠] [شيبة: ١١٢٢٨١] وسيأتي: (٢٠٧٧٢). * [٥/ ٤٥ ب]. ٢ في (س): "قال". ٣ قوله: "وأقسمت باللَّه" ليس في (س). ٤ قوله: "عبيد الله" تصحف في (س) إلى: "عبد الله". وينظر: "سنن أبي داود" (٣٢٤٢) من طريق المصنف. ٥ تصحف في الأصل إلى: "بن"، والمثبت من (س). وينظر: "سنن الترمذي" (٢٤٦٠)، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩٩١٢)، "شرح السنة" للبغوي (٣٢٨٣) جميعهم من طريق المصنف، به. ٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٧ قوله: "ولم يأمر بتكفير" وقع في (س): "ولم يبلغنا أنه أمره بتكفيره".
→ prev 3721 / 5444 next ←