3747 · ص328 · ج8
وَذُكِرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
• [١٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْعِمُ ١ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ ٢ بِهِ أَهْلَكَ ٣.
• [١٧٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]، قَالَ: الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ.
• [١٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ٤ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (١) عَشَرَةً *، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ ٥.
• [١٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ٦: سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ * يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ.
• [١٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ ٧ قَالَ: الْكِسْوَةُ ثَوْيَيْنِ ثَوْيَيْنِ.
١ في (س): "يطعم".
٢ في (س): "يقوت".
٣ في (س): "أهله".
٤ زاد بعده في (س): "أو غيره".
* [س/٢١٩].
٥ قوله: "وإن أعطاه إياه جميعا أجزأه" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ من (س).
* [٥/ ٥٠ ب].
٧ قوله: "عن الحسن" ليس في (س). ينظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٤٦١) عن الحسن وابن سيرين.